responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 514


وزعم بعضهم أن مجال اليمين أوسع ، لأنها يفي الغالب مستندة إلى النفي للأصل فيعتضد به ، فيجوز له الحلف على ما يراه بحط أبيه في دفتره إذا غلب 1 ) على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه أو غصبه منه وان 2 ) لم يجز له الشهادة به ، وهو مردود عندنا .
وكذا لا يجوز الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك ، وان جوزناه فيجوز ذلك .
الثانية والعشرون :
لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير ، واختلف في مواضع :
( الأول ) لو امتنع المفلس من الحالف مع شاهده بدين له ، فهل يحلف الغرماء .
( الثاني ) لو مات مديون وقام له شاهد بدين فلورثة الحلف ، فلو امتنعوا قيل يحلف 3 ) الغريم . ومنهم من فرق بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة ، لأنه المستحق بالأصالة ، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحوالهم ويكون الغرماء مطلعين عليها . وأيضا فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء .
( الثالث ) الصورتان بحالهما ، ولكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم . ولو لم يدع المفلس ولا الوارث فالأقرب أنه للغرماء الدعوى وان لم يكن لهم الحلف .


1 ) في بعض النسخ : أو غلب . 2 ) ليس " ان " في ص . 3 ) في ص : فهل يحلف .

514

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست