responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 513


المبيع قبل قبض الثمن " فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم . ويحتمل حلفه على البت لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن .
ويضعف بأن ذلك ثابت له بحكم اليد ، فلا يحتاج إلى اثباته .
( الخامسة ) لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم المشتري به ، قيل يحلف المشتري على البت ، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه .
( السادسة ) لو مات عن ابن فادعى آخر البنوة وعلم أخيه فأنكر حلف على نفي العلم . وقيل يحلف على البت ، لان الاخوة رابطة تجمع بينهما ، فهو حالف على نفي فعل نفسه .
( السابعة ) لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به حلف على نفي العلم فان نكل حلف الاخر على البت ، لأنها يمين مثبتة . وقيل حلف الزوج على البت بخلاف الزوجة .
والفرق أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي واثبات استباحته في المستقبل ، فكانت على البت تغليظا ، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا فيقنع فيه بنفي العلم . وهذا فرق ضعيف .
ويمكن فيهما اعتبار البت ، لأنه يفني حرمة يدعيها المدعي فيحلف على البت .
الحادية والعشرون :
كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ومالا فلا ، لعموم قوله تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم " 1 ) .


1 ) سورة الإسراء : 36 .

513

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست