نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 513
المبيع قبل قبض الثمن " فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم . ويحتمل حلفه على البت لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن . ويضعف بأن ذلك ثابت له بحكم اليد ، فلا يحتاج إلى اثباته . ( الخامسة ) لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم المشتري به ، قيل يحلف المشتري على البت ، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه . ( السادسة ) لو مات عن ابن فادعى آخر البنوة وعلم أخيه فأنكر حلف على نفي العلم . وقيل يحلف على البت ، لان الاخوة رابطة تجمع بينهما ، فهو حالف على نفي فعل نفسه . ( السابعة ) لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به حلف على نفي العلم فان نكل حلف الاخر على البت ، لأنها يمين مثبتة . وقيل حلف الزوج على البت بخلاف الزوجة . والفرق أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي واثبات استباحته في المستقبل ، فكانت على البت تغليظا ، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا فيقنع فيه بنفي العلم . وهذا فرق ضعيف . ويمكن فيهما اعتبار البت ، لأنه يفني حرمة يدعيها المدعي فيحلف على البت . الحادية والعشرون : كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ومالا فلا ، لعموم قوله تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم " 1 ) .
1 ) سورة الإسراء : 36 .
513
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 513