نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 510
منها على ثلاثة أوجه : ان صرحت بالتقدم فهي داخلة ، وان صرحت بالتأخر فهي خارجة ، وان أطلقت وقف الحكم . الثامنة عشر : اليمين اما على النفي وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث ، واما على الاثبات وهي : في اللعان ان جعلناه يمينا والقسامة من المدعي ومع الشاهد الواحد في موضعه 1 ) ، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول ، ويمين الاستظهار ولها موارد الميت والصبي والمجنون والغائب مع البينة . ومن صور الغيبة أن يدعى المشتري أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن ثم ظهر به عيب وأنه فسخ البيع ، ويقيم البينة على ذلك . وموضع الحكم 2 ) على الغائب بنصب الحاكم له وكيلا ثم يحلفه بعد قيام البينة . والمعسر يحلف مع بينته احتياط للمال الخفي عن البينة ، والأقرب توقفها على استدعاء الخصم كغيرها من الايمان . ولو ادعى العنين الوطئ قبل فأقامت البينة على البكارة فقال لم أبالغ فعادت البكارة حلفت على أنها البكارة الأصلية أو على عدم الإصابة وفسخت ، فان نكلت حلف ، وان نكل قيل لها الفسخ ويكون نكوله كحلفها . ويحتمل عدم الفسخ ، لأنه يصير 3 ) نكولها بنكوله ، والأصل بقاء العصمة . ويمين دعوى المواطاة على القبالة .
1 ) في ص : موضوعه . 2 ) في بعض النسخ : ومن منع الحكم . 3 ) في ك والقواعد : لأنه يضرب نكولها .
510
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 510