responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 509


( الأول اقامتها على تملك ما في يده للتسجيل ، والأقرب جوازه .
( الثاني ) اقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين . يحتمل القبول ، لان اليمين مخوفة وفيها تهمة ، وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف وان قبل قوله فيهما .
ويحتمل عدمه لقوله عليه السلام " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " والتفصيل قاطع للشركة .
( الثالث ) اقامتها بعد إقامة الخارج بينته وقبل تعديلها .
( الرابع ) اقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم ، وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس . وقيل مع تعارض البينتين يحكم للداخل ليده ، فعلى هذا يحلف . ويحتمل وجوب الحلف وان قضينا بالبينة لتأكيدها .
( الخامس ) اقامتها بعد الفضاء للخارج وقبل التسليم . والظاهر أنها من باب بينة ذي اليد ، لأنها باقية حسا .
( السادس ) اقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج . فيحتمل السماع ، لان اليد إنما أزيلت لعدم حجة هي قائمة الان . ويحتمل عدمه ، لان الفضاء لا يقضى الا بقطعي ولان الأول صار خارجا .
هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بتغيبها 1 ) أو غفلته عنها وشبهه ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة . ولو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها لان البينة لا تؤخر 2 ) زوال الملك عما قبل الشهادة .
واحتمل التصريح في الخروج ، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة ، فتخلصنا 3 )


1 ) في بعض النسخ : بغيبتها . 2 ) في ك والقواعد : لا توجب . 3 ) في ك والقواعد : فتحصلنا .

509

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست