نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 509
( الأول اقامتها على تملك ما في يده للتسجيل ، والأقرب جوازه . ( الثاني ) اقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين . يحتمل القبول ، لان اليمين مخوفة وفيها تهمة ، وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف وان قبل قوله فيهما . ويحتمل عدمه لقوله عليه السلام " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " والتفصيل قاطع للشركة . ( الثالث ) اقامتها بعد إقامة الخارج بينته وقبل تعديلها . ( الرابع ) اقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم ، وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس . وقيل مع تعارض البينتين يحكم للداخل ليده ، فعلى هذا يحلف . ويحتمل وجوب الحلف وان قضينا بالبينة لتأكيدها . ( الخامس ) اقامتها بعد الفضاء للخارج وقبل التسليم . والظاهر أنها من باب بينة ذي اليد ، لأنها باقية حسا . ( السادس ) اقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج . فيحتمل السماع ، لان اليد إنما أزيلت لعدم حجة هي قائمة الان . ويحتمل عدمه ، لان الفضاء لا يقضى الا بقطعي ولان الأول صار خارجا . هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بتغيبها 1 ) أو غفلته عنها وشبهه ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة . ولو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها لان البينة لا تؤخر 2 ) زوال الملك عما قبل الشهادة . واحتمل التصريح في الخروج ، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة ، فتخلصنا 3 )
1 ) في بعض النسخ : بغيبتها . 2 ) في ك والقواعد : لا توجب . 3 ) في ك والقواعد : فتحصلنا .
509
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 509