responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 511


< فهرس الموضوعات > ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحلف دائما على القطع < / فهرس الموضوعات > وقيل لو ادعى الجاني شلل العضو وقام الاخر البينة على سلامته حلف معها أيضا إذا كان باطنا دفعا لاحتمال خفي .
التاسع عشر :
ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم وإن كان غالبا إذ يقبل اقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه لأنه يؤدي إلى نفيه ، ويقبل يمين الانسان في نفي العبودية ولا يقبل اقراره بها بعد دعواه الحرية .
فان قلت : طلب الاحلاف لتوقع الافرار فإذا انتفى انتفى الاحلاف لعدم فائدته .
قلت : الغاية في الاحلاف أعم من ذلك ، لأنه قد ينكل فيحلف المدعى [ عليه ] على رقبته فيغرم القيمة ان قلنا اليمين المردودة كالافرار ، وان قلنا كالبينة ثبت رقه والأصل فيه أن من فوت مالا ادعى فيه على آخر 1 ) ثم رجع ، فإن كان مما لا يستدرك كالعتق والفتل والطلاق غرم وإن كان مما يستدرك كالاقرار الحاصل في الشهادة 2 ) بالملك فالأقرب الغرم أيضا للحيلولة .
العشرون :
الحلف دائما على القطع ، وهو ينقسم إلى اثبات ونفي ، وكلاهما اما من فعله أو من فعل غيره ، فالأقسام أربعة :
يحلف على نفي العلم في واحد منها ، وهي الحلف على نفي فعل غيره ، والباقي على البت .


1 ) في ص : مالا أو غرم على آخر . وفى القواعد : مالا أو غيره على آخر . 2 ) في ص والقواعد : كالاقرار باليمن والشهادة .

511

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست