نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 508
قيام الحجة . ( السابع ) إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ففي يمين المرأة وجه لامكان علمها بالقرائن ، فإن لم نقل به قضى بالنكول . ( الثامن ) لو قتل من لا وارث له وهناك لوث 1 ) أو لبس أحلف المنكر ، فان نكل فيه ما تقدم . ( التاسع ) لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع وقال لا أدري لم يقنع منه بذلك ، بل اما يحلف يمينا جازمة أو ينكل فتحلف هي ، فان نكلت فعليها العدة . وليس قضاء بالنكول عند بعضهم ، بل لان الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع . ( العاشر ) لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا قيل يقضى عليه بالنكول وقيل بل ترد اليمين . وهو وجه ان سمعنا الدعوى في الأصل ، إذ النص " لا يمين في حد " . ( الحادي عشر ) إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ، احتمل القضاء بالنكول وانتظار أهلية المدعى له . السابعة عشر : البينة حجة شرعية ، والبحث فيها في مواضع :
1 ) اللوث امارة يظن بها صدق المدعى فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح الملطخ بالدم عند قتيل في دم . وفى النهاية اللوث هو ان يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل ان يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك . وهو من التلوث التلطخ .
508
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 508