responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 508


قيام الحجة .
( السابع ) إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ففي يمين المرأة وجه لامكان علمها بالقرائن ، فإن لم نقل به قضى بالنكول .
( الثامن ) لو قتل من لا وارث له وهناك لوث 1 ) أو لبس أحلف المنكر ، فان نكل فيه ما تقدم .
( التاسع ) لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع وقال لا أدري لم يقنع منه بذلك ، بل اما يحلف يمينا جازمة أو ينكل فتحلف هي ، فان نكلت فعليها العدة .
وليس قضاء بالنكول عند بعضهم ، بل لان الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع .
( العاشر ) لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا قيل يقضى عليه بالنكول وقيل بل ترد اليمين . وهو وجه ان سمعنا الدعوى في الأصل ، إذ النص " لا يمين في حد " .
( الحادي عشر ) إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ، احتمل القضاء بالنكول وانتظار أهلية المدعى له .
السابعة عشر :
البينة حجة شرعية ، والبحث فيها في مواضع :


1 ) اللوث امارة يظن بها صدق المدعى فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح الملطخ بالدم عند قتيل في دم . وفى النهاية اللوث هو ان يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل ان يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك . وهو من التلوث التلطخ .

508

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست