نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 507
( الثاني ) إذا وجد القاضي في تركة 1 ) ميت لا وارث له لي علي فلان كذا فادعى به ونكل عن اليمين فله الحكم والحبس والاعراض وربما ضعف الاعراض هنا ، لان اليمين هنا واجبة قطعا . ورجح بعضهم القضاء بالنكول أو عنده في الأولى دون هذه ، لان هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط . ومثل هذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء فأنكر الوارث ونكل . ( الثالث ) الذمي إذا ادعي الاسلام قبل الحول أو تهمة العامل 2 ) أو قال أسلمت بعد الحول على القول بالأخذ منه هنا ، فإنه يحلف . فلو نكل فالأوجه . ( الرابع ) إذا ادعى استعجال الشعر بالدواء وقلنا الاثبات عبارة عن البلوغ لا عينه ، قيل يحلف . فلو نكل لم يقبل بل اما يحبس أو يطلق أو الحلف هنا مشكل لعدم ثبوت بلوغه ، وهو الذي ذكره الأصحاب . ( الخامس ) لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ونكل المدعى عليه ، ففيه الأوجه . وقيل يرد اليمين عليه . وليس بشئ ، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره . وقيل إن كان ذلك بسبب باشره بنفسه ردت وإن كان باتلاف المدعى عليه لم يرد ، وهما ضعيفان . ( السادس ) إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام وطلب الرزق فالأقرب تصديقه من غير يمين . والا دار ، لأنه إن كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبي . وقيل يحلف للشبهة ، فان نكل لم يثبت في المرتزقة . وهذا الموضع [ ليس ] من القضاء بالنكول وإنما هو ترك الحكم لعدم
1 ) في ك : تذكرة . 2 ) في ك : أو اتهمه العامل .
507
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 507