نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 506
الثالثة ) دعوى احلاف المدعي قبل هذه الدعوى فان قلنا به وقال المدعي قد أحلفني اني لم أحلفه لم يسمع لأدائه إلى عدم التناهي وتضييع مجالس الحكام . ( الرابعة ) دعوى القاذف زنا المقذوف . ( الخامسة ) قيل لو قال للقاضي " حكمت لي " فأنكر لم يسمع الدعوى ، ولو توقف انتظر ريثما يتذكر ولس له أن يأمره بالحكم ، فلو قال للخصم " أحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي " ففي السماع وجهان . ولا ريب من عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب ، لاباء منصبهما ذلك وأدائه إلى الفساد . السادسة عشر : لا يحكم بالنكول على الأقوى الا في مواضع : ( الأول ) دعوى المالك انتقال النصاب أو الاخراج أو عدم الحول . الأصح أنه مسموع بغير يمين . ولو قلنا باليمين فنكل أخذ منه الحق ، فهو اما قضاء بالنكول أو قضاء عند النكول ، لان قضية ملك النصاب أداء الزكاة ، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه . وقال بعضهم إذا كان المستحقون محصورين وقلنا بتحريم النقل حلفوا وأخذت منه . وهو بعيد ، وقيل عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف ، وقيل بل يخلى ، وقيل إن كان بصورة المدعي كقوله " أخرجت " أو " باذلت " 1 ) أخذت منه عند النكول ، وإن كان بصورة المنكر كقوله " لم يحل الحول " أو " ما في يدي لمكاتبي " ترك .
1 ) في ك : أو بادلت . 2 ) في ص : الحلول .
506
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 506