responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 506


الثالثة ) دعوى احلاف المدعي قبل هذه الدعوى فان قلنا به وقال المدعي قد أحلفني اني لم أحلفه لم يسمع لأدائه إلى عدم التناهي وتضييع مجالس الحكام .
( الرابعة ) دعوى القاذف زنا المقذوف .
( الخامسة ) قيل لو قال للقاضي " حكمت لي " فأنكر لم يسمع الدعوى ، ولو توقف انتظر ريثما يتذكر ولس له أن يأمره بالحكم ، فلو قال للخصم " أحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي " ففي السماع وجهان . ولا ريب من عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب ، لاباء منصبهما ذلك وأدائه إلى الفساد .
السادسة عشر :
لا يحكم بالنكول على الأقوى الا في مواضع :
( الأول ) دعوى المالك انتقال النصاب أو الاخراج أو عدم الحول . الأصح أنه مسموع بغير يمين .
ولو قلنا باليمين فنكل أخذ منه الحق ، فهو اما قضاء بالنكول أو قضاء عند النكول ، لان قضية ملك النصاب أداء الزكاة ، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه .
وقال بعضهم إذا كان المستحقون محصورين وقلنا بتحريم النقل حلفوا وأخذت منه . وهو بعيد ، وقيل عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف ، وقيل بل يخلى ، وقيل إن كان بصورة المدعي كقوله " أخرجت " أو " باذلت " 1 ) أخذت منه عند النكول ، وإن كان بصورة المنكر كقوله " لم يحل الحول " أو " ما في يدي لمكاتبي " ترك .


1 ) في ك : أو بادلت . 2 ) في ص : الحلول .

506

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست