responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 505


خمر " وقد تكون لاغية كقوله " اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلنه " .
وقد تكون مؤكدة ، كقوله " لي عليه مائة من ثمن مبيع صفته كذا وكذا " وقد تسمى الذي قبلها أيضا مؤكدة .
وتكون اللاغية مثل قوله " اشتريت منه في الدكان الفلاني أو وعليه ثوب أبيض " .
وأما الناقصة فاما في الصفة كقوله " لي عنده دابة " ولم يصفها فيسأله الحاكم عن الصفة ، ولو قال " لي عليه ألف درهم " لم يحمل على غالب نقد البلد كالبيع لان أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد .
وأما الناقصة في الشرط كدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح ورشده أو صدوره من وليه ، فيستفصله الحاكم .
ويكفي في دعوى المهر أو في استحقاق اجراء الماء على سطح الغير أو في ساحته تحديد ما منه وما فيه ، ويحتمل تقديره بالذرع أو الحد المعين .
والشهادة به تابعة بل أولى ، لان الشهادة أعلى شأنا من الدعوى .
الخامسة عشر :
كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه وإن كان ينفع في الحق ، ففيه صور :
( الأولى ) دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك . والأقرب الحلف ، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة ، أما دعوى فسق الحاكم فأبعد لأنه لا يثير فسادا به .
( الثانية ) دعوى الاقرار بالمدعى به والحلف قوي .

505

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست