نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 505
خمر " وقد تكون لاغية كقوله " اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلنه " . وقد تكون مؤكدة ، كقوله " لي عليه مائة من ثمن مبيع صفته كذا وكذا " وقد تسمى الذي قبلها أيضا مؤكدة . وتكون اللاغية مثل قوله " اشتريت منه في الدكان الفلاني أو وعليه ثوب أبيض " . وأما الناقصة فاما في الصفة كقوله " لي عنده دابة " ولم يصفها فيسأله الحاكم عن الصفة ، ولو قال " لي عليه ألف درهم " لم يحمل على غالب نقد البلد كالبيع لان أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد . وأما الناقصة في الشرط كدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح ورشده أو صدوره من وليه ، فيستفصله الحاكم . ويكفي في دعوى المهر أو في استحقاق اجراء الماء على سطح الغير أو في ساحته تحديد ما منه وما فيه ، ويحتمل تقديره بالذرع أو الحد المعين . والشهادة به تابعة بل أولى ، لان الشهادة أعلى شأنا من الدعوى . الخامسة عشر : كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه وإن كان ينفع في الحق ، ففيه صور : ( الأولى ) دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك . والأقرب الحلف ، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة ، أما دعوى فسق الحاكم فأبعد لأنه لا يثير فسادا به . ( الثانية ) دعوى الاقرار بالمدعى به والحلف قوي .
505
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 505