نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 504
القواعد فلا تعويل عليه ، وقد مر مثله . الرابعة عشر : في تقسيم الدعوى ، وهي تنقسم إلى الصحيحة والفاسدة والكاذبة والمجملة والزائدة والناقصة : فالصحيحة اما دعوى استحقاق عين أو منفعة أو شئ في الذمة . وأما دعوى معاوضة بما يضر بالمدعي وتبطل دعواه ، ويدخل في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص والحد والنكاح والرد بالعيب . والفاسدة قد يعود الفساد إلى المدعى به ، كدعوى الخمر والميتة ومالا يتمول . والأقرب قبول دعوى الخمر المحرمة [ وقد يعود الفساد إلى المدعي كما إذا ادعى الكافر ابتداءا نكاح مسلمة أو المسلم نكاح وثنية ] 1 ) وقد يعود الفساد إلى سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف . وأما الكاذبة فكدعوى معاملة [ ميت ] أو جناية [ مع شخص ] بعد موته ، أو ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة . وأما الدعوى المجملة 2 ) فكقوله " لي عليه شئ " وان سمعنا الاقرار بالمجهول لان المدعى مقصر في حق نفسه والمقر مقصر في حق غيره فيطالب بالبيان . وقد تسمع الدعوى المجهولة في الوصية والاقرار له ، وفرض المهر في المفوضة وثواب الهبة المطلقة ، لان ذلك يمكن تقديره والمطلوب تقديره . وأما الزائدة فقد تكون الزيادة مفسدة ، كقوله " لي عليه مائة درهم من ثمن
1 ) ما بين القوسين ليس في ص . 2 ) في ك : المجهلة .
504
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 504