نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 503
الثالثة عشر : في تحقيق المدعي والمنكر ، وفيهما عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر ، أو الذي يخلى وسكوته ، والمنكر بإزائه . وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والانكار في كل من المتداعيين ، وتتفق العبارات في كثير من الصور ، كمن ادعى على زيد عينا أو دينا . وقد يختلفان في صور : ( منها ) قول الزوج أسلمنا معا قبل المسيس وقالت المرأة على التعاقب فلا نكاح بيننا ، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي لأنه يخالفه ، والا فهي المدعية لأنها لو سكتت تركت واستمر حد النكاح ، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك لأنه يحاول بسكوته استيفاء النكاح . والنزاع واقع في الانفساخ . ولو قال الزوج هنا أسلمت ، قيل فلا نكاح ولا مهر ، وقالت أسلمنا معا أخذ الزوج بقوله في الفرقة . وأما المهر فان فسرنا بالظاهر فهي المدعية فيحلف الزوج ، والا فهو المدعي فتحلف هي . واعترض : بتصديق الودعي في الرد والتلف مع أنه مخالف للظاهر . وأجيب : بأن هنا أصلا وهو بقاء الأمانة ، فان المودع ائتمنه ثم ادعى عليه الخيانة فيصير الودعي منكرا ، فيقدم قوله . ورتب الإصطخري من العامة على الظهور والخفاء عدم سماع دعوى رجل من السفلة على عظيم القدر ما يبعد 1 ) وقوعه ، كما إذا ادعى الخسيس أنه أقرض ملكا مالا أو نكح ابنته أو استأجره لسياسة دوابه . ورده الأكثر بأن فيه تشويش
1 ) في هامش ك : ما يتعذر .
503
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 503