responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 502


صحة الدعوى على القاضي المرتفع من الكناس انه استأجر القاضي للكنس من خاصه 1 ) . بعيد لامكانه وحمله على دعوى الغاصب 2 ) قيمة العبد درهما أو قيمة الفرس حبة ، ممنوع ولو فتحنا باب العرف لسمع دعوى القاضي على الكناس استيجاره على الكنس بغير بينة لأنه معتاد غالبا ، ولسمعنا دعوى البر التقي على المشهور بالغصب وأخذ الأموال وانكاره أنه غصب منه شيئا ولم يحلف المنكر ، ولرددنا دعوى الفاجر الشقي على التقي المشهور بالأمانة والصدق . وكل ذلك لم يثبت ، بل لحسم التنازع تطرد .
قاعدة :
الباب في الدعاوي حذرا من الاضطراب ، إذ لكل أحد أن يدعي الأمانة لنفسه والفجور على خصمه . ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وإن كان نادرا ، وكذا في السنة على الأقرب ، لأصالة عدم الزنا والوطئ بالشبهة ، وتشوق الشارع الستر ودرء الحدود ، فغلب الأصل على الظاهر .
ومن هذا الباب تفسير المال العظيم بأقل متمول وإن كان خلاف الظاهر ، لان العظم والجلالة وأمثالهما من الأمور الإضافية تختلف باختلاف الإضافات بالنسبة إلى اليسار والفقر والزهد والرغبة ونحو ذلك ، فلما تعذر الضبط عرفا حمل على ما يقتضيه لغة ، وهو أقل محتملاته بالنسبة إلى ما دونه . أو حمل العظم على المعنى ، أي انه حلال أو خالص من شبهة وإن كان ذلك مخالفا للظاهر .


1 ) في ص : من حاجته . 2 ) في ص : الغصب .

502

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست