نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 501
وبما روي عن علي صلوات الله عليه : لا يعدى الحاكم على الخصم الا أن يعلم بينهما معاملة . ولم يرد له مخالف فكان اجماعا . قلنا : أهل بيته أعرف بأحواله ولم يذكروا هذا ، ولان وقائعه المأثورة وأحكامه المشهورة خالية عن كل هذا ، ولو كان شرطا لذكر في كلها أو في بعضها . وبأنه لولا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروات والهيئات فادعوا عليهم بدعاوي فاضحات ، فان أجابوا افتضحوا وان صالحوا على مال ذهب مالهم . قلنا : القواعد الكلية لا يقدح فيها العوارض الجزئية ، وكم قد انقضت الاعصار ولم تحصل هذه الفروض . قالوا : فعل عثمان ذلك وصالح بمال . قلنا : فيه دليل على عدم اشتراط الخلطة . ثم نقول : يلزمكم الدوران جعلتم القاعدة كلية ، لأنه لا يعدى عليه حتى يعلم بينهما خلطة لا تكاد تعلم الا بالاثبات الموقوف على الدعوى الموقوف سماعها على تقديم الخلطة ، فيتوقف الشئ على نفسه . فان قالوا : قد يعلم باقرار الخصم . قلنا : حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى فكيف يعلم اقراره . واستثنى بعضهم من اعتبار الخلطة مواضع : الصانع ، والمتهم بالسرقة ، والوديعة والعارية ، والقائل عند موته " لي عند فلان دين " ، وهذا كله تحكم . الثانية عشر : لا نظر في باب الدعاوي كلها إلى حال المدعي أو المنكر ولا في الأمور الشرعية كلها الا إلى الممكن وإن كان الظاهر بخلافه فاستبعاد [ بعض العامة ] 1 )
1 ) ليس في ص .
501
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 501