responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 500


حقيرة .
قلت : لما استمر امتناعه قوبل كل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس ، فهي جناية متكرر ، وعقوبات مكررة .
الحادية عشر :
كل من ادعى على غيره سمعت دعواه وطالب باليمين مع عدم البينة ، سواء علم بينهما خلطة أولا ، لعموم قوله عليه السلام " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " 1 ) وقوله عليه السلام " شاهداك أو يمينه " 2 ) .
ولا مكان ثبوت الحق بدون الخلطة فاشتراطها يؤدي إلى ضياعها ، ولأنها واقعة يعم بها البلوى ، فلو كانت الخلطة شرطا لعلمت ونقلت .
ولا يعارض بأنها لو لم يكن شرطا لعلمت ، لان النقل إنما يكون إلى مخرج 3 ) عن الأصل لا لما يقرر على الأصل .
احتج مشترط الخلطة : بأن بعض الرواة أورد في الحديث بعد قوله عليه السلام واليمين على من أنكر " إذا كان بينهما خلطة " .
قلنا : هذه الزيادة لم يثبت كيف والحديث من المشاهير وليس فيه هذه الزيادة ، وإنما هي شئ اختص به مشترط الخلطة وهو مجنون 4 ) .


1 ) الفقيه - روضة المتقين - 6 / 91 ، الكافي 7 / 415 ، التهذيب 6 / 229 . والحديث في هذه المصادر هكذا : عن النبي صلى الله عليه وآله : البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه . 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه في " باب اليمين " من أبواب كتاب الشهادات . 3 ) في ك : لما يخرج . 4 ) النسخ مختلفة . في ص : سحنون . وفى القواعد : سحنون ، مخون ، شخنون ، مختون

500

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست