نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 499
الخصم . ومن عليه دين أو عين وجب تسليمه إلى المدعى ولا يكلفه اثباته عند الحاكم لان المطل 1 ) ظلم والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه 2 ) وتجلب إليه التهمة . ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات ، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلفة ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها . العاشرة : ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه ، ويثبت في مواضع : ( الأول ) الجاني إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه ، حفظا لمحل القصاص . ( الثاني ) الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه . ( الثالث ) المشكل أمره في العسر واليسر إذا كانت الدعوى مالا أو علم له أصل مال ولم يثبت اعساره ، فيحبس ليعلم أحد الامرين . ( الرابع ) السارق بعد قطع يده ورجله في مرتين أو سرق ولا يد له ولا رجل . ( الخامس ) من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة ، كتعيين 3 ) المختارة والمطلقة وتعيين المقربة من العينين أو الأعيان وقدر المقربه عينا أو ذمة وتعيين المقر له والمتهم بالدم ستة أيام . فان قلت : القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن أداء درهم يحبس حتى يؤديه ، فربما طال الحبس وهذا عقوبة عظيمة في مقابلة جناية
1 ) مطله حقه : سوفه بوعد الا وفاء مرة بعد الأخرى . 2 ) في ص : عند معاملة . وفى ك : عند معاملة . 3 ) في ص : لتعين
499
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 499