responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 499


الخصم .
ومن عليه دين أو عين وجب تسليمه إلى المدعى ولا يكلفه اثباته عند الحاكم لان المطل 1 ) ظلم والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه 2 ) وتجلب إليه التهمة .
ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات ، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلفة ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها .
العاشرة :
ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه ، ويثبت في مواضع :
( الأول ) الجاني إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه ، حفظا لمحل القصاص .
( الثاني ) الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه .
( الثالث ) المشكل أمره في العسر واليسر إذا كانت الدعوى مالا أو علم له أصل مال ولم يثبت اعساره ، فيحبس ليعلم أحد الامرين .
( الرابع ) السارق بعد قطع يده ورجله في مرتين أو سرق ولا يد له ولا رجل .
( الخامس ) من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة ، كتعيين 3 ) المختارة والمطلقة وتعيين المقربة من العينين أو الأعيان وقدر المقربه عينا أو ذمة وتعيين المقر له والمتهم بالدم ستة أيام .
فان قلت : القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن أداء درهم يحبس حتى يؤديه ، فربما طال الحبس وهذا عقوبة عظيمة في مقابلة جناية


1 ) مطله حقه : سوفه بوعد الا وفاء مرة بعد الأخرى . 2 ) في ص : عند معاملة . وفى ك : عند معاملة . 3 ) في ص : لتعين

499

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست