نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 498
الضرورة إليها ، سواء كانت أمانتهم من جهة يستحق الأمانة كالوديعة أو من قبل الشرع كالوصي والملتقط . ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره . ويقبل قول الحكام في الأحكام والجرح التعديل لئلا يفوت المصالح المترتبة على الولاية والحكم . ويقدم يمين الغاصب في دعوى التلف للضرورة ، إذ لو لم يسمع لخلد السجن فيستضر أو أطلق مع الزام العين ، وهو متعذر مع انكاره أولا مع الزام العين فيضيع حتى المالك . ودعوى الودعي في الرد ، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة . ودعوى من ثبت صدقه كالمعصومين عليهم السلام . والكل محتاجون إلى اليمين الا هذا . التاسعة : إذا ادعي إلى الحاكم ويعلم براءة ذمته لا تجب الإجابة الا أن يخاف الفتنة ولو كان المدعى به عينا وسلمها لم تجب الإجابة ، وكذا لو كان معسرا أو علم أنه يحكم عليه يجوز بل ربما حرم كما في القصاص والحد لأنه تعرض بالنفس إلى الاتلاف . ولو كان الحق موقوفا على الحاكم كأجل المولى والمظاهر والعنين ، تخير الزوج بين الطلاق فيسقط الإجابة وبين الحضور . أما الحكم 1 ) المختلف فيه فتجب الإجابة ان دعاه الحاكم ولا تجب بدعاء
1 ) في ك : اما الحاكم .
498
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 498