responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 498


الضرورة إليها ، سواء كانت أمانتهم من جهة يستحق الأمانة كالوديعة أو من قبل الشرع كالوصي والملتقط .
ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره .
ويقبل قول الحكام في الأحكام والجرح التعديل لئلا يفوت المصالح المترتبة على الولاية والحكم .
ويقدم يمين الغاصب في دعوى التلف للضرورة ، إذ لو لم يسمع لخلد السجن فيستضر أو أطلق مع الزام العين ، وهو متعذر مع انكاره أولا مع الزام العين فيضيع حتى المالك .
ودعوى الودعي في الرد ، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة .
ودعوى من ثبت صدقه كالمعصومين عليهم السلام . والكل محتاجون إلى اليمين الا هذا .
التاسعة :
إذا ادعي إلى الحاكم ويعلم براءة ذمته لا تجب الإجابة الا أن يخاف الفتنة ولو كان المدعى به عينا وسلمها لم تجب الإجابة ، وكذا لو كان معسرا أو علم أنه يحكم عليه يجوز بل ربما حرم كما في القصاص والحد لأنه تعرض بالنفس إلى الاتلاف .
ولو كان الحق موقوفا على الحاكم كأجل المولى والمظاهر والعنين ، تخير الزوج بين الطلاق فيسقط الإجابة وبين الحضور .
أما الحكم 1 ) المختلف فيه فتجب الإجابة ان دعاه الحاكم ولا تجب بدعاء


1 ) في ك : اما الحاكم .

498

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست