responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 497


الدار التي هو ساكنها إذ هي دون الدابة لاستيلائه في الدابة على جميعها ، ثم الملك الذي يتصرف فيه .
ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية - كالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو تنازع ذو الحمل مع غيره - قدمنا ذا اليد القوية . ويمكن أن يقال : الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها .
فرع :
لو كانت دابة في يد اثنين وعبد أحدهما 1 ) فهي نصفان مع التنازع ، ولا عبرة بيد العبد ، سواء كان مأذونا له في التجارة أولا ، لان الملك منتف عنه والعبرة بيد المولى .
الثامنة :
لا تكلف المدعى بينة في مواضع : دعوى الدم لتأيده باللوث ، واللعان لتعذر إقامة البينة هنا غالبا ، وتلطيخ الفراش فالاستتار 2 ) أمر مهم فاكتفي فيه بقول الزوج ليصون نفسه عن هذه الوصمة 3 ) العظيمة ، ولان العادة درأ 4 ) الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن فحيث أقدم على ذلك مع ايمانه قدمه الشرع .
وتقديم قول الامناء في دعوى التلف لئلا يقل قبول الأمانة مع امساس


1 ) في ك : وعند أحدهما . 2 ) في ص : بالاستتار . 3 ) في ص : الوضيمة بفتح الواو وسكون الصاد المهملة : العيب والعار والوضيمة بالضاد المعجمة : طعام المأتم . 4 ) درأ الشئ أي دفعه شديدا .

497

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست