نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 496
ثم إن بعضهم قال : يثبت بالاستفاضة اثنان وعشرون : النسب إلى الأبوين والموت ، والنكاح ، والولايات ، والعزل ، والولاء ، والرضاع ، وتضرر الزوجة ، والوقوف ، والصدقات ، والملك المطلق ، والتعديل ، والجرح ، والاسلام ، والكفر ، والرشد والسفه ، والحمل والولادة والوصاية ، والحرية ، واللوث . قيل والغصب والدين والاعسار والعتق . فرع 1 ) : ان اعتبرنا فيها العم جاز للحاكم أن يحكمه بعلمه المستفاد منها ، والا ففيه نظر . وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح ، مع أنه من الاستفاضة . وقد يفرق : بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس ، لان نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه ، فهو كالرواية التي لا يشترط في ثبوتها 2 ) العلم بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة ، فإنها أحكام على أشخاص بعينهم ، فاعتبر فيها العلم القطعي . السابعة : اليد تقبل الشدة والضعف إذ هي عبارة عن القرب والاتصال ، فكلما زاد تأكدت اليد ، فأبلغها : ما قبض بيده ، ثم ما عليه من الثياب ، والمنطقة والنعل ، ثم البساط تحته أو الدابة تحته ، ثم تحت حمله ، ثم ما هو سائقها أو قائدها ، ثم
1 ) في ك : تنبيه - بدل فرع . وفيه ان اعتبرنا في الاستفاضة العلم . 2 ) في ك : في قبولها .
496
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 496