responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 495


السالمة عن المطاعن ، والحكم انشاء كلام هو الزام أو اطلاق ترتب على هذا الثبوت .
وبينهما عموم من وجه ، لوجود الثبوت بدون الحكم في نهوض الحجة قبل انشاء الحكم ، وكثبوت هلال شوال وطهارة الماء ونجاسته ، وثبوت التحريم بين الزوجين برضاع ونحوه والتحليل بعقد أو ملك . ويوجد الحكم بدون الثبوت كالحكم بالاجتهاد . ويوجدان معافي نهوض الحجة والحكم بعدها . أقول : في وجود الحكم بدون الثبوت نظر .
السادسة :
الموارد التي عنها الحكم : الاقرار ، وعلى الحاكم ، والشاهدان فقط ، والشاهدان واليمين ، والشاهد والمرأة فقط ، والمرأة فقط ، والمرأتان فقط ، والثلاث فقط ، والأربع فقط ، والمرأتان واليمين ، والأربعة الرجال ، والثلاثة ، والمرأتان والرجلان ، وأربع نسوة ، والنكول مع رد اليمين ، ورد اليمين فيحلف المدعى والقسامة ، وايمان اللعان ، واليمين وحدها في صورة التحالف ، وشهادة الصبيان في الجراح بالشروط ، والمعاقد في الخص 1 ) ، واليد والتصرف . مسألة :
الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام ، وضبطها كثير من الأصحاب بما يتآخم العلم ، وبعضهم بمحصل العلم . وهو مأخوذ من الخبر المستفيض عند الأصوليين وهو المشهور بحيث تزيد نقلته على ثلاثة .


1 ) الخص بضم الخاء وتشديد الصاد : البيت من القصب . ومنه الحديث : الخص لمن إليه القمط ، يعنى شد الحبل .

495

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست