responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 494


< فهرس الموضوعات > يجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين الثبوت والحكم < / فهرس الموضوعات > الرابعة :
إنما تجوز المقاصة أو أخذ العين المدعى بها مع قطع المدعي بالاستحقاق فلو كان أو متهما لم يجز ، وكذا إذا كانت المسألة من المختلف فيها والغريم مقلد ، كمن وهب منجزا في مرض موته ولا يخرج من الثلث أو عليه دين مستوعب أو وهب ولم يقبض أو باع صرفا أو افترقا قبل القبض .
نعم لو حكم له بذلك حاكم ترتبت المقاصة والاستقلال بأخذ العين مع الشروط المعلومة ولا يجوز الاستقلال بالتعزير ، لان تقديره بنظر الحاكم .
ولو أدى إلى انتهاك العرض وخوف سوء العاقبة - كما لو وجد عين ماله وخاف أن ينسب إلى السرقة بأخذها فعرض نفسه لسوء القالة 1 ) ووخامة العاقبة - أمكن القول بالتحريم .
أما الوديعة ففيها قولان مستندان إلى روايتين ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 2 ) .
وروي أنه قال لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 3 ) . ومال الرجل كالوديعة عند المرأة .
الخامسة :
الفرق بين الثبوت والحكم : أن الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة وشبهها


1 ) في ك : المقالة . 2 ) الجامع الصغير : 14 نقلا عن تاريخ البخاري وعن أبي داود وعن الحاكم وعن الترمذي . 3 ) البخاري في صحيحه " باب القضاء إلى الغائب " من أبواب كتاب الأحكام . وراجع كتاب النفقات من الكتاب .

494

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست