نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 493
الثالثة : يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح كدفع ضرورة اليتيم لعموم " وتعاونوا على البر والتقوى " 1 ) وقوله عليه السلام : والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 2 ) . وقوله عليه السلام : كل معروف صدقة 3 ) . وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع وتفرقها في أربابها وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي ؟ فيه وجهان . ووجه الجواز ما ذكرناه ولأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال وهي مطلوبة لله سبحانه . قال بعض متأخري العامة : لاشك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقها ، فان توقع امام يصرف ذلك في وجهه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه ، وان آيس من ذلك - كما في هذا الزمان - تعين صرفه على الفور في مصارفه ، لما في ابقائه من التغرير وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه . ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى تصل إليهم ، ومع اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن . وعند العامة تصرف في المصالح العامة .
1 ) سورة المائدة : 2 . 2 ) كتاب قضاء حقوق المؤمنين حديث : 1 ، البحار 74 / 312 . 3 ) الخصال 1 / 147 .
493
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 493