responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 492


أو احتيج فيه إلى التقويم كالأرش وتقدير النفقات ، أو إلى ضرب المدة كالايلاء والظهار أو إلى الألفاظ كاللعان والقصاص طرفا أو نفسا والحدود والتعزيرات مطلقا . وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد وحفظ مال الغياب كالوديعة واللقطات . الثانية :
يجوز عزل الحاكم في مواضع :
( الأول ) إذا ارتاب به الامام ، فإنه يعزله لحصول خشية المفسدة مع بقائه .
( الثاني ) إذا وجد أكمل منه تقديما للأصلح على المصلحة ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من ولي من أمور المسلمين شيئا ثم لم يجتهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم .
( الثالث ) مع كراهية الرعية وانقيادهم إلى غيره وان لم يكن أكمل إذا كان أهلا ، لان نصبه لمصلحتهم فكلما كان الصلاح أتم كان أولى .
ولا يجوز عزله لتولية الا نقص لمنافاته المصلحة ، وفي جوازه بالمساوي وجهان نعم كما يتخير بينهما ابتداءا أولا وهو الأقرب لما فيه من ادخال الغضاضة ) عليه بغير سبب .
ولا يعارض بأن فيه نفعا للمولى ، لان دفع الضرر أقدم من جلب المنفعة وحفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ، وأولى بالمنع جواز عزله اقتراحا مع قطع النظر عن البدل ، لان ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهيا .


1 ) الغضاضة : التنقص .

492

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست