responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 49


وقوله عليه السلام : إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وصل ركعتين وأنت جالس [1] .
وان قلت : الاحتياط خارج عن ذلك ، لان الأصل عدم فعل ما شك فيه ، فيكون الوجوب مستندا إلى هذا الأصل .
فالجواب : لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة بنية وتكبير وتشهد وتسليم ، ولما جاز فيه الجلوس والقيام والتعدد .
البحث الثالث ( في الشرط ) وفيه قواعد وفوائد :
قاعدة :
قد تقدم تعريفه على وجه مختصر ، فلنذكر هنا تعريفه مع السبب على وجه البسط ، فنقول :
السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، فالتلازم في الوجود يخرج الشرط وفي العدم يخرج المانع ، فإنه لا يلزم من عدمه عدم شئ ، إنما يؤثر وجوده في العدم .
وقوله " لذاته " احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع .
والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، ولا عدم لذاته ، ولا يشتمل على شئ من المناسبة في ذاته بل في غيره . فاعتبرنا فيه أمورا :



[1] الكافي 3 / 353 ، التهذيب 2 / 184 ، الوسائل 3 / 320 .

49

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست