نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 49
وقوله عليه السلام : إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وصل ركعتين وأنت جالس [1] . وان قلت : الاحتياط خارج عن ذلك ، لان الأصل عدم فعل ما شك فيه ، فيكون الوجوب مستندا إلى هذا الأصل . فالجواب : لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة بنية وتكبير وتشهد وتسليم ، ولما جاز فيه الجلوس والقيام والتعدد . البحث الثالث ( في الشرط ) وفيه قواعد وفوائد : قاعدة : قد تقدم تعريفه على وجه مختصر ، فلنذكر هنا تعريفه مع السبب على وجه البسط ، فنقول : السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، فالتلازم في الوجود يخرج الشرط وفي العدم يخرج المانع ، فإنه لا يلزم من عدمه عدم شئ ، إنما يؤثر وجوده في العدم . وقوله " لذاته " احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع . والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، ولا عدم لذاته ، ولا يشتمل على شئ من المناسبة في ذاته بل في غيره . فاعتبرنا فيه أمورا :