responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 48


سبب في تحرم الكل ، وإن كان الحكم وجوبا أتى بالمشكوك عنه ونوى جازما بوجوب الفعل المشكوك فيه وقاطعا بالتقرب به إلى باريه للقطع بسببه .
ومن ثم إذا نسي صلاة ولم يعلمها وقلنا بوجوب خمس أو ثلاث ، لا نقول إن الناوي متردد في النية فتبطل نيته ، بل هو جازم بحصول سبب الوجوب ، وهو الشك .
وبهذا يندفع قول من قال بتصور النية في النظر الأول الذي يعلم به وجود الصانع ، فإنه ينوي مع الشك كما نوى في هذه المواضع ، لأن الشك هنا غير حاصل للجزم بوجوب سببه فيجب مسببه .
وان كنا لا نقول بأن جميع أقسام الشك سبب في الايجاب ، لان منها ما يلغى قطعا ، كمن شك هل طلق أم لا وهل سهى في صلاته أم لا .
مع أن لقائل أن يقول : لا نسلم ان الشك سبب في شئ مما ذكر ، أما في الطهارة فلان الوجوب مستند إلى الحدث الحاصل بعد وجوب الصلاة والأصل عدم فعلها ، وكذلك الصلاة والزكاة . وأما التحريم فسببه أن اجتناب الحرام واجب ولا يتم الا باجتنابهما ، فلا يكون الشك سببا في وجوب شئ . وأما النظر المعرف فليس له أصل قبله يرجع إليه ليكون سببا في نيته الواقعة على طريقة التردد .
نعم قد عد من موجبات سجدتي السهو الشك بين الأربع والخمس ، ومن موجبات الاحتياط الشك بين الاعداد المشهورة ، ورتب على ذلك الشك وجوبه ، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام : إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو [1] .



[1] التهذيب 2 / 196 ، الكافي 3 / 355 ، الوسائل 3 / 327 .

48

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست