نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 50
الأول : يلزم من عدمه العدم ، وبه يخرج المانع ، فإنه يلزم من عدم الوجود . الثاني : أنه لا يلزم من وجوده وجود ، وبه يخرج السبب . الثالث : كونه لذاته احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب ، فيلزم الوجود ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب ، أو مقارنة وجوده قيام المانع فيلزم العدم لأجل المانع لا لذاته . الرابع : كونه لا يشتمل على مناسبة احترازا من جزء العلة ، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، الا أنه يشتمل على جزء المناسبة فان جزء المناسب مناسب . قاعدة : في أقسامه : وهي أربعة : الأول : يكون لغويا ، وهو مطلق التعليق على شئ ، كتعلق الظهار على الدخول . وهو ملازم لنا في الشروط في الوجوب والعدم ، فهو سبب بهذا الاعتبار . الثاني : يكون عرفيا ، كالسلم في صعود الدرج . الثالث : يكون شرعيا ، كالطهارة مع الصلاة . الرابع : يكون عقليا ، كالحياة مع العلم . فاطلاق اسم الشرط عليها اما بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز ، بناءا على أن المجاز خير من الاشتراك أو العكس . ويحتمل أن يكون بطريق الموطاة ، إذ القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك .
50
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 50