responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 50


الأول : يلزم من عدمه العدم ، وبه يخرج المانع ، فإنه يلزم من عدم الوجود .
الثاني : أنه لا يلزم من وجوده وجود ، وبه يخرج السبب .
الثالث : كونه لذاته احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب ، فيلزم الوجود ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب ، أو مقارنة وجوده قيام المانع فيلزم العدم لأجل المانع لا لذاته .
الرابع : كونه لا يشتمل على مناسبة احترازا من جزء العلة ، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، الا أنه يشتمل على جزء المناسبة فان جزء المناسب مناسب .
قاعدة : في أقسامه :
وهي أربعة :
الأول : يكون لغويا ، وهو مطلق التعليق على شئ ، كتعلق الظهار على الدخول . وهو ملازم لنا في الشروط في الوجوب والعدم ، فهو سبب بهذا الاعتبار .
الثاني : يكون عرفيا ، كالسلم في صعود الدرج .
الثالث : يكون شرعيا ، كالطهارة مع الصلاة .
الرابع : يكون عقليا ، كالحياة مع العلم .
فاطلاق اسم الشرط عليها اما بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز ، بناءا على أن المجاز خير من الاشتراك أو العكس . ويحتمل أن يكون بطريق الموطاة ، إذ القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك .

50

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست