نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 489
قاعدة : لا يجوز التقليد في العقليات ولا في الأصول الضرورية من السمعيات ، ويجوز التقليد في غيرها للعاجز عن درك الدليل إذا تعلق به عمل . وكلما لا يتعلق فيه عمل : فإن كان المطلوب فيه العلم لا يجوز التقليد فيه كالتفاضل بين الأنبياء السالفة أو الأنبياء والملائكة ، والا جاز كسيرة الأنبياء التي لا يتعلق بها العمل كتقدم غزاة على غزاة وتأمير زيد أو عمرو . قاعدة : لو تعارضت الامارتان عند المجتهد فالحكم اما التخيير أو الوقف ، وقد ذكر مواضع يقع فيها التخيير عند التعارض وقد يكون التخيير مجزوما به تحصيلا لمصلحة لا تتم الا به ، كتخيير المصلي داخل الكعبة إلى أي جدرانها شاء ، وكتخيير من ملك مائتين بين الحقاق وبنات اللبون . فرع : لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما متعينا وطرفه خارج من فيه والاخر ملاصق لنجاسة المعدة واعتبرنا وجوب اجتناب مثله ، فهو متردد بين أن يبقيه فيلزمه ابطال ثلاث صلوات وهي النهارية ، وبين أن يقطعه فيفسد صومه أو يقلعه 1 ) فكذلك ، إذ هو كالمتعمد للقئ . فيحتمل التخيير ، ويحتمل مراعاة الصلاة لتأكدها وأفضليتها على الصوم ومراعاة الصوم لشروعه فيه قبل الصلاة .
1 ) في ص : أو يبتلعه .
489
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 489