نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 490
قاعدة : الفرق بين الفتوى والحكم مع أن كلا منهما اخبار عن حكم الله تعالى يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة : أن الفتوى مجرد اخبار عن الله تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا ، والحكم انشاء اطلاق أو الزام في المسائل الاجتهادية وغيرها مع تفاوت المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش ، فبالانشاء تخرج الفتوى لأنها اخبار والاطلاق والالزام نوعا الحكم ، وغالب الأحكام الزام . وبيان الاطلاق فيها الحكم باطلاق مسجون لعدم ثبوت الحق عليه ، ورجوع أرض تحجرها شخص ثم أعرض عنها وعطلها ، وباطلاق حرمن يد من ادعى رقه ولم يكن له بينة . وبتقارب المدارك في مسائل الاجتهاد يخرج ما ضعف مدركه جدا ، كالعول والتعصيب وقتل المسلم بالكافر ، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه . وبمصالح المعاش يخرج العبادات ، فان لا مدخل للحكم فيها ، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها ، بل إن كانت صحيحة في نفس الامر فذاك والا فهي فاسدة ، وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه أو أن الميراث لا خمس فيه ، فان الحكم فيه لا يرفع الخلاف بل للحاكم غيره أن يخالفه في ذلك . نعم لو اتصل بما أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب مثلا لم يجز نقضه ، فالحكم المجرد عن اتصال الاخذ اخبار كالفتوى وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد . ولو اشتملت الواقعة على أمرين أحدهما من مصالح المعاد والاخر من مصالح المعاش - كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا - فإنه لا أثر له في براءة النائب في نفس الامر لكن يؤثر في عدم رجوعهم
490
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 490