responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 488


مسائل كطل المتيمم عند دخول وقت الثانية أو عند تضيقه والاجتهاد في القبلة للصلاة الثانية أو الثالثة .
أقول : والوجه في ذلك كله أنه مع ظهور أمارة يوجب نقيض الحكم الأول يجب التكرار والا فلا ، أما طلب التزكية فيمن زكى أو لا وان طالت المدة فليس منه ، لأغلبية حمل أفعال المسلم على الصحة الا مع تيقن الخارج .
قاعدة :
كل مجتهدين اختلفا في ما يرجع إلى الحس كالقبلة وطهارة الاناء والثوب لا يأتم أحدهما بصاحبه ، وان اختلفا في فروع شرعية لا حقة بالصلاة ، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم ، ومن مس الفرج والتحريم بأكبر معرفا 1 ) ، واسقاط السورة ، والاجتزاء بالذكر المطلق ، ووجوب القنوت وتكبيرات الركوع والسجود لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما فعل امامه .
وربما قيل بالصحة .
وفرق بينهما ، فان الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا ، فهو اجماعي في البطلان ، بخلاف الثاني فان الواقع ليس باجماعي بل يجوز أن يكون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور .
ويشكل بأن الظن واقع في الطريق ، فبطلان الصلاة بالاجماع ليس بحاصل الابعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه .
وقيل في الفرق : ان ذلك يؤدي إلى تعطيل الايتمام لكثرة المخالفة في الفروع ، بخلاف مسألة الأواني والقبلة فإنها نادرة .


1 ) في هامش : بالكثير معروفا .

488

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست