responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 487


< فهرس الموضوعات > القادر على اليقين لا يعمل بالظن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة < / فهرس الموضوعات > ( الخامسة ) الشك في جهة القبلة ، فيصلي إلى أربع جهات . وقيل يتخير ولا إعادة عندنا على كل حال .
( السادسة ) يتخير 1 ) الأسير والمحبوس في شهر مضان ، فإنه يتوخى فان صادف أو تأخر أجزأ والا أعاد .
قاعدة :
القادر على اليقين لا يعمل بالظن الا نادرا ، كالمتوضي من ماء قليل على شاطئ بحر أو نهر عظيم .
وهذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الأصوليين من جواز الاجتهاد بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله ووقوعه ، ومن قال من الأصحاب بجواز تقليد المؤذن للقادر على العلم بالوقت فهو من باب النادر .
وعد بعض العامة مواضع مدخولة عندنا ، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود ثوب طاهر يقينا ، وفي دخول الوقت للقادر على العلم ، وفي استقبال الحجر مع قدرته على الكعبة بناءا منهم على أن كون الحجر من الكعبة غير معلوم ، إذ رووا أنه من البيت ، ورووا أنه سبع أذرع منه أو ستا 2 ) أو خمس ، ووجوب الطواف به يدرأ هذه الاحتمالات الا أن يقال الطواف يجب به تأسيا وان لم يكن من البيت . وهو بعيد .
قاعدة :
هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة ؟ فيه خلاف أصولي ، وفي الفروع


1 ) في ص : يتحرى ، في القواعد : تحرى 2 ) في ص : أو ست .

487

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست