responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 486


المقصد السادس ( في الأحكام ) وفيه فصلان : ( الأول - في لاجتهاد ) قاعدة :
إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح لاحد الاحتمالات ففيه صور :
( الأولى ) أن يكون ذلك في الامارات ، ففيه وجهان التوقف والتخيير .
وقيل إن كانا دليلين تساقطا ويرجع إلى البراءة الأصلية .
( الثانية ) أن يكون في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها والا تيمم .
( الثالثة ) أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد . وقيل يصلي عاريا ولا إعادة عندنا .
( الرابعة ) أن يكون الشك في الوقت فعليه الصبر حتى يتحقق 1 ) دخوله .


1 ) في ص : حتى يتيقن .

486

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست