نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 485
العاشرة : كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش تحقيقا كما في الرقيق وتقديرا كما في الحر ، والتقدير غالبا أنه يتبع العدد ، ففي جميع ما في البدن منه واحد عينا كان أو منفعة الدية وتوزع الدية على ما زاد بالسوية غالبا ، ففي الاثنين الدية وكذا في الثلاثة والأربعة والعشرة . واستثنى من الاثنين الحاجبان والترقوتان ، ومن العشرة الأظفار ، وفي الشجاج في الرأس والوجه من عشر عشر الدية إلى ثلثها ، وفي البدن بنسبتها إلى الرأس ، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية العضو فان برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو ، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية فكه ، وفي احداث شلل في العضو ثلثا ديته ، وفي قطعه كل عضو أشل ثلث ديته ، وفي الزائد ثلث دية الأصلي من الأسنان والأصابع .
485
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 485