responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 485


العاشرة :
كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش تحقيقا كما في الرقيق وتقديرا كما في الحر ، والتقدير غالبا أنه يتبع العدد ، ففي جميع ما في البدن منه واحد عينا كان أو منفعة الدية وتوزع الدية على ما زاد بالسوية غالبا ، ففي الاثنين الدية وكذا في الثلاثة والأربعة والعشرة .
واستثنى من الاثنين الحاجبان والترقوتان ، ومن العشرة الأظفار ، وفي الشجاج في الرأس والوجه من عشر عشر الدية إلى ثلثها ، وفي البدن بنسبتها إلى الرأس ، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية العضو فان برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو ، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية فكه ، وفي احداث شلل في العضو ثلثا ديته ، وفي قطعه كل عضو أشل ثلث ديته ، وفي الزائد ثلث دية الأصلي من الأسنان والأصابع .

485

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست