responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 484


الثامنة :
كل جناية تلزم جانيها الا في ضمان الخطأ على العاقلة ، وضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقا ، لان عمده خطأ . وقيل في الأعمى كذلك ولم يثبت ، والا جناية الصبي على صيد في الاحرام أو فعل بعض محظوراته فإنه يلزم الولي .
التاسعة :
تحمل العاقلة الدية عن أنفسها ، وعلى قول الشيخ المفيد بضمان العاقلة ثم إن لهم الرجوع على الجاني يكون الوجوب قد لاقى الجاني قضية الزام كل متلف بجنايته .
وتزول شناعة ابن إدريس رحمه الله على المفيد ونسبته إلى خلاف الأمة ، فان كثيرا من علماء العامة يجعلون الوجوب ملاقيا للجاني ، أولا ثم تتحمله العاقلة ويفرعون عليه أنه إذا انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ 1 ) من الجاني وأنه لو أقر الجاني بجناية الخطأ ولم يصدقه العاقلة وحلفوا على نفي العلم يحتمل أن لا يؤاخذ باقراره ، بناءا على أن الجناية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداءا فكأنه مقر على غيره فلا يلزمه شئ ، وان قلنا بملاقاته الوجوب نفذ اقراره على نفسه 2 ) . وانه لو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة فان قلنا بملاقاة 3 ) الوجوب رجع على العاقلة ولا يرد الولي ما قبض ، وان قلنا بعدمه رد الولي ما قبض ثم يرجع على العاقلة .


1 ) في ص : يوجد . 2 ) في ص : فقد أقر على نفسه . 3 ) في ك : بملاقاته .

484

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست