responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 483


السابعة :
اعتبر بعضهم في القود تكافي المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت ، فلو تخلل ردة بين الاسلامين فلا قصاص لأنها شبهة .
وفصل الشيخ رحمة الله عليه في المبسوط : بأنه إن كان لم يحصل سراية في زمان الردة فالقود وان حصلت فلا قود ، لان وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية وبعضها هدر .
وقوى المحقق نجم الدين تبعا لابن الجنيد والشيخ في الخلاف ثبوت القصاص ، لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها ، وهو حينئذ مسلم .
قلت : ربما دخلت المناقشة في التفصيل ، لان أزمنة الجرح القاتل لا ينفك عن سراية غالبا وان خفيت . وكذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك حتى لو رمى إلى صيد فارتد ثم أسلم ثم أصابه لا يحل ، لان الأصل في الميتات الحرمة .
وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة ، لأنها جارية 1 ) على خلاف الأصل من حيث أنها مؤاخذة بجناية الغير ، فاحتيط فيها بطريق الأولى كما احتيط في القود . وفيها كلام يأتي .
وقطع المحقق بتضمن العاقلة ولم يفصل ، وكأنه أحاله على ما ذكره في العمد . وقد قيل إذا رمى حال اسلامه طائرا ثم ارتد ثم أسلم ثم أصاب السهم انسانا ان الدية على عاقلته المسلمين وتكتفي باسلامه في الطرفين . وهذا بناءا على أن المرتد يرثه بيت المال ، وعندنا أن ميراثه لورثته المسلمين . فعلى هذا لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقاربه ، أما الدية فالاعتبار بها حال التلف فلو رمى حربيا أو مرتدا ثم أسلم فأصابه السهم في حال اسلامه وجبت الدية .


1 ) في ص : لأنها جاءت .

483

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست