نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 482
القصاص ، وان عفا إلى الدية فلا دية ينقص دية الذمي . وقال بعضهم لا دية ، ويضعف بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم . الخامسة : لو قطعت امرأة يدي رجل فاقتص منها ثم سرت إليها فليس له مع العفو سوى [ نصف ] الدية 1 ) . السادس : لو قطع يديه فسرى إلى نفسه فقطع الولي يدي الجاني فلم يمت فله قتله تحقيقا للمماثلة . ولو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شئ ، لأنه لما فات المحل ثبت له دية واحدة وقد استوفى ما قابلها . وأورد الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله على هذه الأحكام أن للنفس دية بانفرادها وما استوفى 2 ) وقع قصاصا عن الجناية ، فلا يكون مانعا من القصاص ولا الدية . السابع : لو قطع يدي عبد يساوي ألف دينار ثم أعتقه السيد ومات بالسراية فللورثة القصاص والعفو عنه مجانا ، لان أرش الجناية كان ملك السيد فيكون له ، ولا يمكن تعدده بتعدد المستحقين فليس لهم مال هنا أيضا . السادسة : كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه الا في نحو تقديم الطعام المسموم إلى الضيف وأمره بالاكل منه أو سكوته ، وكذا لو دعاه إلى بئر لا يعلمها ، وكذا لو شهدا عليه بالقتل فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا فإنه يقتص منهما ، وكذا لو ثبت أنهما شهدا زورا وقالا تعمدنا .
1 ) في ص : سوى الدية . 2 ) في ص وهامش ك : وما استوفاه .
482
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 482