responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 481


تنبيهات :
( الأول ) إذا عفى عن الدية فهي دية المقتول لا القاتل ، لان العافي أحيا المقتول 1 ) باسقاط حقه من مورثه ، ومن أحيا غيره ببذل شئ استحق بدل المبذول كمن أطعم مضطرا في مخمصة فإنه يستحق عليه بدل الطعام .
ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص أو قتل ظلما أو بحق وأوجبنا الدية في تركته فهي أيضا دية المقتول عندنا لا القاتل ، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة 2 ) .
( الثاني ) قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية ، كمن عفا عن القصاص إليها على المذهبين ، وله صور :
الأولى : لو قطع من الجاني ما فيه ديته كاليدين أو الرجلين قيل يكون مضمونا عليه بالدية ، فليس له القصاص في النفس حتى يؤدي إليه الدية . ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية لاستيفاء ما يوازنها 3 ) .
الثانية : لو قطع يدي رجل فقطع يدي القاطع قصاصا ثم سرى القطع في المقتص فمات فللولي قتل الجاني ، ولو عفا لم يكن له دية لاستيفائه 4 ) ما قابلها الثالثة : الصورة بحالها ولكنه أخذ دية اليدين ثم سرت فللولي قتله قصاصا بجز الرقبة ، ولو عفا فلا دية لان دية الطرف تدخل في دية النفس وقد استوفاها المجني عليه كاملة .
الرابعة : لو قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه ثم سرت إلى المسلم فلوليه


1 ) في القواعد وهامش ص : القاتل . 2 ) في ص : وهامش ك : بالإصابة . 3 ) في ص والقواعد وهامش ك : يوازيها . 4 ) في ص : لاستيفاء .

481

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست