responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 480


لا شئ ، وعلى البدلية ان عفا على مال ثبت وتعلق به حق الغرماء ، وان عفى مطلقا أو على أن لا مال فان قلنا مطلق العفو يوجب الدية وجبت هنا عند الاطلاق وأما العفو مع نفي المال فالأقرب صحته ، لان طلب المال تكسب ولا يجب عليه التكسب على القول به ، وأما على أحد الامرين إذا عفا عن القصاص ثبتت الدية سواء صرح باثباتها أو نفيها أو طلق .
( العاشر ) لو عفا الراهن عن الجاني عمدا على الرهن على غير مال فقضية كلام الأصحاب صحة العفو ، وقال الفاضل هو كعفو المحجور يعني المفلس ، وقد سبق تنزيله .
قيل : ويفترقان بأن المفلس لا يكلف تعجيل القصاص والعفو ليصرف المال إلى الغرماء لان ذلك اكتساب وهو غير واجب عليه ، والراهن يجبر على القصاص أو العفو على مال ليكون المرتهن على ثبت من أمره . ومنهم من بناه على أن الواجب إن كان القود عينا لم يجبر وإن كان أحد الامرين أجبر على استيفاء ما شاء فلعله يختار استيفاء الدية فيتعلق حقوق الغرماء بها . وربما احتمل أن تتعين عليه الدية لصرفها في الدين .
( الحادي عشر ) لا ريب أن الصلح على أزيد من الدية من جنسها أو غير جنسها جائز على القول المشهور ، وعلى البدلية وجهان . نعم لتعلقه باختيار المستحق فجازت الزيادة والنقيصة كعوض الخلع ، والثاني 1 ) لا ، لان العدول عن القصاص يوجب الدية فلا تجوز الزيادة عليها ، وأما على أحد الامرين فقد تكلفوا 2 ) بالمنع لأنه زيادة على قدر الواجب ، فكأنهم يجعلونه ربا ، وهو مبني على اطراد الربا في المعاوضات .


1 ) ليس " الثاني " في ص . 2 ) في ص : فقد تطلقوا . وفى القواعد : فقد نطقوا .

480

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست