نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 479
الجاني قبل القصاص والعفو عنه فهل للمستحق طلب الدية ؟ يحتمل المنع لعفوه عنها والثبوت لفوات القصاص بغير اختياره فله بدله . وهذا يتوجه على القول المشهور أيضا ، بمعنى إذا عفى عن الدية ثم مات المقتول رجع بها في تركته على ما قاله بعض الأصحاب ، ولكنهم لم يذكروا العفو عن الدية . وهذا يبنى على أن العفو عن الدية لغو ، وأما لو قلنا هو مراعى صح العفو إذا انتقل الحق إليه . وهو بعيد . وان فسر القول الثاني بأحد الامرين وقد عفا عن الدية فهل له الرجوع إليها والعفو عن القصاص ؟ فيه احتمالان : أحدهما - وهو الأصح - المنع كما أنه لو عفى عن القصاص لم يكن له الرجوع إليه ، وثانيهما الجواز لما فيه من استيفاء نفس الجاني والرفق به . ( السادس ) إذا عفى على مال من غير جنس الدية وشرط رضى الجاني ، فان رضي فلا كلام على القول المشهور ، وأما على الاخر فعلى البدلية يثبت المال وعلى أحد الامرين فالأقرب ذلك أيضا . ( السابع ) لو قال " عفوت عنك " وسكت فعلى المشهور وتفسير البدلية الأقرب صرفه إلى القصاص لأنه الواجب ، ويبقى في الدية ما سبق . وعلى أحد الامرين يمكن صرفه إلى القصاص ، إذ هو المعتاد في العفو واللائق به . والأقرب استفساره فأيهما قال بني عليه كما مر ، وان قال لم أقصد شيئا احتمل الصرف إلى القصاص وان يقال له الان اصرفه إلى ما تشاء . ( الثامن ) لو قال " قد اخترت القصاص " فعلى المشهور زاده تأكيدا ، وعلى البدلية له الرجوع إلى الدية كما لو عفى عن القصاص إليها ، وعلى أحد الامرين هل له الرجوع إلى الدية هو كما لو صرح بالعفو عن الدية بل أولى بالرجوع . ( التاسع ) إذا عفا المفلس عن القصاص سقط ، وأما الدية فعلى المشهور
479
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 479