responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 47


ولو انحصر المشتبه فالأولى الحرمة ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب الا به .
ولو عم بلدة الحرام وندر فيها الحلال ، فالأولى التجنب مع الامكان ، ولو لم يتمكن تناول ما لا بد منه من غير تبسط .
هذا لو علم المالك ، ولو جهل فعندنا الفرض الخمس ، فيمكن أن يقال :
من تناول منه شيئا خمسه وعند العامة كل مال جهل مالكه ولا يتوقع معرفته فهو لبيت المال ، وقد نظم بعضهم وجوه بيت المال فقال :
جهات أموال بيت المال سبعتها * في بيت شعر حواها فيه لافظه خمس وفي ، خراج جزية عشر * ميراث فرد ومال ضل حافظه وظاهر كلام أصحابنا انحصار وجوه بيت المال في المأخوذ من الأرض المفتوحة عنوة خراجا أو مقاسمة ، ويمكن الحاق سهم سبيل الله في الزكاة به على القول بعمومه . وقد ذكر الأصحاب أن مصرف الجزية عسكر البلد [1] ، والعشر لا أصل له عندنا ، وارث من لا وارث له للامام ، والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به .
نعم قال المرتضى في دية الجناية على الميت انها لبيت المال .
ويجري في كلام بعض الأصحاب أن ميراث من لا وراث له لبيت المال ، والظاهر أن مراده بيت مال الإمام ، وأما الخمس فمصرفه معلوم عندنا .
قاعدة :
قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، وقد لا يكون والأول إن كان الحكم تحريما - كمن شك في الشاة المذكاة أو الميتة وفي أخته وأجنبية - فان ذلك



[1] في ص : عسكر الامام .

47

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست