نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 478
الامرين من القصاص والدية وكل منهما أصل كالواجب المخير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من قتل له قتيل : هو بخير النظرين اما أن يودى أو يقاد 1 ) . ويتفرع فروع : ( الأول ) إذا عفى الولي عن القود مطلقا فعلى المشهور سقط القود والدية وعلى التفسير الثاني للقول الثاني تجب الدية ، وعلى التفسير الأول له يحتمل وجوب سقوط الدية لان البدلية يتحقق باختياره ولم يذكرها ، ويحتمل وجوبها لان عفو المستحق كعفو الشارع ، فان كل موضع عفى الشرع عن القصاص لعدم الكفاءة وجبت الدية . ( الثاني ) إذا قال " عفوت عما وجب لي بهذه الجناية " ، أو " عن حقي فيها " أو " عن ما استحقه " وشبهه فعلى المشهور سقطت المطالبة أصلا ورأسا ، وعلى الاخر الأقرب ذلك أيضا لشمول اللفظ . ويحتمل على التفسير الأول بقاء الدية لأنها إنما تجب إذا استبدل بها عن القود ولم يستبدل فهو كالعفو عما لم يجب . ( الثالث ) لو قال " عفوت عن القصاص والدية " فهذا كالذي قبله ، وأولى في سقوطهما للتصريح ، ويتوجه فيه الاحتمال الاخر . ( الرابع ) لو قال " عفوت عن القصاص إلى الدية " فعلى المشهور يعتبر رضى الجاني ، فان رضي والا فالقصاص بحاله ، وعلى الاخر تجب الدية حتما . ( الخامس ) لو قال " عفوت عن الدية " فعلى المشهور لا أثر لهذا العفو ، وعلى الاخر ان فسرنا بالبدلية صح العفو عن الدية ويبقى القصاص ، فلو مات
1 ) أخرجه البخاري في الصحيح " باب قتل من له قتيل " أبواب كتاب الديات .
478
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 478