responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 477


فائدة :
كلما ضمن الطرف من مجنى عليه ضمنت النفس الا في صورة واحدة ، وهي ما إذا جنى السيد على النفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن الأداء ، فإنه لا يضمنه لان الكتابة بطلت بموته فيموت على ملك السيد ، ولو جنى على طرفه ضمنه لبقاء الكتابة والأرش ككسب المكاتب .
الرابعة :
يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة ، لامن كل وجه بل في الاسلام والحرية أو الكفر أو الرقية وفي العقل واعتبار الحرمة ويمنع من طرف الأبوة .
ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية ، كالعلم والجهل والقوة والضعف والسمن والهزال ونحوها والا لا نسد باب القصاص . ومن ثم قتل الجماعة بالواحد واقتص من أطرافهم مع الرد عندنا حسما لتواطئ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه .
الخامسة :
المشهور بين الأصحاب أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص وان الدية لا تثبت الا صلحا . وقال ابن الجنيد رحمه الله : لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو . ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمهما الله .
وهذا يحتمل أمرين : أحدهما ان الواجب هو القصاص والدية بدل عنه لقوله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى " 1 ) ، وثانيهما أن الواجب أحد


1 ) سورة البقرة : 178 .

477

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست