نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 477
فائدة : كلما ضمن الطرف من مجنى عليه ضمنت النفس الا في صورة واحدة ، وهي ما إذا جنى السيد على النفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن الأداء ، فإنه لا يضمنه لان الكتابة بطلت بموته فيموت على ملك السيد ، ولو جنى على طرفه ضمنه لبقاء الكتابة والأرش ككسب المكاتب . الرابعة : يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة ، لامن كل وجه بل في الاسلام والحرية أو الكفر أو الرقية وفي العقل واعتبار الحرمة ويمنع من طرف الأبوة . ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية ، كالعلم والجهل والقوة والضعف والسمن والهزال ونحوها والا لا نسد باب القصاص . ومن ثم قتل الجماعة بالواحد واقتص من أطرافهم مع الرد عندنا حسما لتواطئ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه . الخامسة : المشهور بين الأصحاب أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص وان الدية لا تثبت الا صلحا . وقال ابن الجنيد رحمه الله : لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو . ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمهما الله . وهذا يحتمل أمرين : أحدهما ان الواجب هو القصاص والدية بدل عنه لقوله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى " 1 ) ، وثانيهما أن الواجب أحد
1 ) سورة البقرة : 178 .
477
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 477