نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 476
وقيل اما أن لا يقصد أصل الفعل أو يقصده ، والأول الخطأ ، كمن زلق فقيل غيره ، والثاني اما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده ، وان لم يقصده فهو أيضا خطأ ، كمن رمى صيدا فأصاب انسانا أو رمى انسانا فأصاب غيره . وان قصد المجني عليه والفعل فاما أن يكون بما يقتله غالبا أولا ، والأول هو العمد والثاني هو الشبيه . وهذا لم يعتبر فيه قصد القتل ولا عدمه بل الآلة ، اللهم الا أن يقصد الفعل ولم يقصد القتل ، فحينئذ يختل التقسيم ، لان الضرب للتأديب فيتفق الموت خارج منه . وقيل إن الضرب اما أن يكون بما يقتل غالبا أولا ، والأول عمد سواء كان جارحا أو مثقلا كالسيف والعصا ، والثاني اما أن يقتل كثيرا أو نادرا ، والثاني لا قصاص فيه والأول اما أن يكون جارحا أو مثقلا ، فإن كان جارحا كالسكين الصغيرة فهو عمد وإن كان مثقلا كالسوط والعصا فشبيه . والفرق بين الجارح والمثقل أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف عليها ، وقد يهلك الجرح الصغير ولا يهلك الكبير ، ولان الجرح يفعله من يقصد القتل غالبا فيناط به القصاص ، وأما المثقل فليس طريقا غالبا فيعتبر أن يتحقق في مثله كونه مهلكا لمثل هذا الشخص غالبا ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، وهذا ليس فيه الا بيان العمد . على أن الفرق بين الجارح وغيره غير واضح . وقيل : كلما ظن الموت بفعله فهو عمد ، سواء قصد التلف أولا ، وسواء كان متلفا غالبا أولا كقطع الا نملة ، وكلما شك في حصول الموت به فهو شبيه . وفي هذا ضعف ، إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد ، وكثير من العامة يجعلون ضابط العمد هو القصد إلى الفعل بما يقتل غالبا ، سواء قصد ازهاق الروح أولا .
476
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 476