responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 475


< فهرس الموضوعات > تقسيم القتل باعتبار سببه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضابط العمد وقسيميه < / فهرس الموضوعات > الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه .
الثانية :
ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام :
( الأول ) ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا اثما ، وهو القتل الواجب والمباح الا قتل الترس المسلم فإنه تجب به الكفارة .
( الثاني ) ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم ، وهو قتل الأسير إذا عجز عن المشي ، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير اذن الامام .
( الثالث ) ما يوجب القصاص والكفارة ، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا .
( الرابع ) ما يوجب الدية والكفارة ، وهو شبيه العمد والخطأ وقتل الوالد ولده .
( الخامس ) ما يوجب الدية ولا وجب الكفارة ، وهو قتل الذمي .
( السادس ) ما يوجب الكفارة لا الدية ، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما ، وقتل الانسان نفسه . اما قتل الذمي المرتد فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده ، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه .
الثالثة :
في ضابط العمد وقسيميه . اعلم أن الفاعل اما أن يقصد الفعل أولا الثاني الخطأ ، والأول اما أن يقصد القتل أولا والثاني الشبيه والأول العمد ، فهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه ، والظاهر أنه لابد منه .

475

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست