نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 474
حق الله من الصغائر التي تقع مكفرة مع العفو من المستحق الاخر . ( الثاني - في الجنايات ) وفيه قواعد : الأولى : ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة : فالواجب قتل الحربي إذا لم يسلم ، والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم ، والمرتد عن فطرة مطلقا وعن غيرها إذا أصر ، والمحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه وفي اشتراط بقتله الغير خلاف ، والزاني المحصن والزاني بالاكراه وبالمحارم واللائط ، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات ، والترس إذا لم يمكن الفتح الا بقتله وان كانوا غير مستحقين لولاه . والحرام قتل المسلم بغير حق ، والذمي والمعاهد والمستأمن ونساء أهل الحرب وصبيانهم الا مع الضرورة ، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب . والمكروه قتل الغازي أباه . والمستحب قتل الصائل إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم ، والأقرب وجوبه عندنا . ولو أن الدفاع عن بضع محرم أو عن قتل مؤمن ظلما فهو واجب . والمباح القتل قصاصا ، ولو خيف من عدم استيفائه أذى أمكن جعله مستحبا . ومن المباح من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف . أما قتل الخطأ فلا يوصف بشئ من الأحكام ، لأنه ليس بمقصود . وأما شبيه العمد فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا لا بقصد القتل ولا بما يقتل غالبا ، وقد لا يوصف كالضرب للتأديب ، على أن الضارب عدوانا
474
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 474