responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 474


حق الله من الصغائر التي تقع مكفرة مع العفو من المستحق الاخر .
( الثاني - في الجنايات ) وفيه قواعد :
الأولى :
ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب قتل الحربي إذا لم يسلم ، والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم ، والمرتد عن فطرة مطلقا وعن غيرها إذا أصر ، والمحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه وفي اشتراط بقتله الغير خلاف ، والزاني المحصن والزاني بالاكراه وبالمحارم واللائط ، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات ، والترس إذا لم يمكن الفتح الا بقتله وان كانوا غير مستحقين لولاه .
والحرام قتل المسلم بغير حق ، والذمي والمعاهد والمستأمن ونساء أهل الحرب وصبيانهم الا مع الضرورة ، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب .
والمكروه قتل الغازي أباه .
والمستحب قتل الصائل إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم ، والأقرب وجوبه عندنا . ولو أن الدفاع عن بضع محرم أو عن قتل مؤمن ظلما فهو واجب .
والمباح القتل قصاصا ، ولو خيف من عدم استيفائه أذى أمكن جعله مستحبا .
ومن المباح من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف .
أما قتل الخطأ فلا يوصف بشئ من الأحكام ، لأنه ليس بمقصود .
وأما شبيه العمد فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا لا بقصد القتل ولا بما يقتل غالبا ، وقد لا يوصف كالضرب للتأديب ، على أن الضارب عدوانا

474

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست