نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 473
والمجانين استصلاحا لهم . وبعض الأصحاب يطلق على هذا التأديب . أما الحنفي فيحد بشرب النبيذ وان لم يسكر ، لان تقليده لا امامه فاسد ، لمنافاته النصوص عندنا مثل " ما أسكر كثيرة فقليله حرام " ، والقياس الجلي عندهم وترد شهادته لفسقه . ( الخامس ) إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير الا الحقير وكان لا أثر له البتة فقد قيل لا يعزر لعدم الفائدة بالقليل وعدم إباحة الكثير . ( السادس ) سقوطه بالتوبة وفي بعض الحدود الخلاف ، والظاهر أنه إنما سقط بالتوبة قبل قيام البينة . ( السابع ) دخول التخيير فيه بحسب أنواع التقرير ، ولا تخيير في الحدود الا في المحاربة . ( الثامن ) اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية ، والحدود لا تختلف بحسبها . ( التاسع ) لو اختلفت الإهانات في البلدان روعي في كل بلد عادته . ( العاشر ) أنه يتنوع إلى كونه على حق الله تعالى كالكذب وعلى حق العبد محضا كالشتم وعلى حقهما كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم . ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله وتارة لحق الادمي ، بل الكل حق الله تعالى الا القذف على خلاف . وعندي في الأخير نظر ، إذ كونه على حق العبد ، محضا ممنوع ، لأنه تعالى أمر بتعظيم المؤمن وحرم اهانته ، فإذا فعل خلاف ذلك استحق التعزير . ان قلت : انه متوقف على المطالبة من المستحق فيكون له . قلت : لا يلزم من توقفه تمحضه ، لجواز كون حق العبد أغلب ، ويكون
473
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 473