responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 473


والمجانين استصلاحا لهم . وبعض الأصحاب يطلق على هذا التأديب .
أما الحنفي فيحد بشرب النبيذ وان لم يسكر ، لان تقليده لا امامه فاسد ، لمنافاته النصوص عندنا مثل " ما أسكر كثيرة فقليله حرام " ، والقياس الجلي عندهم وترد شهادته لفسقه .
( الخامس ) إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير الا الحقير وكان لا أثر له البتة فقد قيل لا يعزر لعدم الفائدة بالقليل وعدم إباحة الكثير .
( السادس ) سقوطه بالتوبة وفي بعض الحدود الخلاف ، والظاهر أنه إنما سقط بالتوبة قبل قيام البينة .
( السابع ) دخول التخيير فيه بحسب أنواع التقرير ، ولا تخيير في الحدود الا في المحاربة .
( الثامن ) اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية ، والحدود لا تختلف بحسبها .
( التاسع ) لو اختلفت الإهانات في البلدان روعي في كل بلد عادته .
( العاشر ) أنه يتنوع إلى كونه على حق الله تعالى كالكذب وعلى حق العبد محضا كالشتم وعلى حقهما كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم . ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله وتارة لحق الادمي ، بل الكل حق الله تعالى الا القذف على خلاف .
وعندي في الأخير نظر ، إذ كونه على حق العبد ، محضا ممنوع ، لأنه تعالى أمر بتعظيم المؤمن وحرم اهانته ، فإذا فعل خلاف ذلك استحق التعزير .
ان قلت : انه متوقف على المطالبة من المستحق فيكون له .
قلت : لا يلزم من توقفه تمحضه ، لجواز كون حق العبد أغلب ، ويكون

473

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست