نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 46
أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر عرابا وعلقه الاخر بكونه غير غراب ، فالأولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالأصل وإن كان الاجتناب أحوط . ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا ، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها . ولو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم ، كما لو بال كلب في الماء فوجده متغيرا . وإن كان بعيدا فلا أثر له ، كتوهم الحرمة في ماء الغير [1] . ولو تساوى الاحتمالان كطين الطريق ، وثياب مدمني الخمر وملامسي النجاسة والميتة مع المذكى غير المحصور ، والمرأة المحرمة مع نساء غير محصورات - فالأقرب الحكم بالطهارة والحل ، وإن كان الاجتناب أحوط مع وجود غيره مما لا شبهة فيه . ومن ذلك وقوع الثمرة [2] المحلوف عليها في ثمر كثير ( 2 ) ، فإنه يأكل ما عدا واحدة . وكذا وجدان المال في أيدي الظلمة والسراق ومن لا يجتنب المحارم ، وإن كان الورع تركه ، بل من الورع ترك كل ما لا يتيقن حله ، كما روي عن الني صلى الله عليه وآله وسلم : اني لأجد الثمرة ساقطة على فراشي فلو لا اني أخشى أن تكون من الصدقة لا كلتها .
[1] في ص : في يد الغير . [2] في ص : التمرة ، في ثمر كثير . ( 3 ) أخرجه البخاري في اللقطة . وفيه : التمرة .
46
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 46