نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 467
ثمانية عشر ، وإن كان بينهما تباين ضربت الثانية في الأولى ، مثل كون ورثة الابن ابنين وبنتا سهامهم خمسة تباين نصيب مورثهم فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين . ولو مات أحد وراث الثاني قبل القمسة فالعمل واحد ، وكذا لو فرض كثرة التناسخ . ( الثانية ) قسمة التركات وهو ثمرة الحساب في الفرائض ، فان المسألة تصح من ألف والتركة ان كانت عقارا فهو يقسم على ما صحت فيه المسألة ، وان كانت مكيلة أو موزونة أو مذروعة احتيج إلى عمل ، وفيه طرق : 1 - نسبة سهام كل وارث 1 ) من الفريضة فيؤخذ له من التركة بتلك النسبة . وهذا يقرب إذا كانت النسبة واضحة ، مثل زوجة وأبوين ولا حاجب ، فالفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع وللأم أربعة هي ثلث الفريضة فيعطى ثلث التركة وللأب خمسة هي ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها . ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة الا بضرب التركة ، كأن كانت التركة خمسة دنانير والفريضة بحالها ، فإنه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة فيكون ستين ، فتجعل الخمسة 2 ) ستين جزءا كل دينار من ذلك اثنا عشر جزءا ، فللزوجة خمسة عشر جزءا هي دينا ر وربع وللأم عشرون جزءا هي دينار وثلثا دينار وللأب خمسة وعشرون جزءا هي دينار ان ونصف سدس دينار . 2 - أن تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضريبه في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه . وهذا يقرب مع سهولة القسمة ، كالفريضة بحالها والتركة ستة فإنها إذا قسمت على الفريضة فلكل سهم نصف دينار ، فيضرب
1 ) في ص : كل واحد . 2 ) في هامش ك : خمسين .
467
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 467