نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 468
نصف دينار في سهام الزوجة وهي ثلاثة تبلغ دينارا ونصفا ، ويضرب نصف دينار في سهام الام وهي أربعة يكون دينارين ، ويضرب نصف دينار في سهام الأب وهي خمسة يكون دينارين ونصفا . 3 - وهو المستعمل بين الفريضتين لشموله النسب المتقاربة والمتباعدة ، وله مثالان : الأول : أن لا يكون في التركة كسر ، كاثني عشر دينارا ، فيؤخذ سهام كل وارث من الفريضة ويضرب في التركة فما بلغ قسم على أصل الفريضة ، فالخارج بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث ، مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت ، فالفريضة من أربعة وعشرين ينكسر نصيب الأولاد على خمسة ولاوفق فتضربها في الأصل فيكون مائة وعشرين . فسهام كل زوجة خمسة تضرب في التركة وهي اثنا عشر يكون ستين جزءا تقسمهما على مائة وعشرين يخرج نصف جزء فهو نصيب كل زوجة ، وسهام كل من الأبوين عشرون فتضربها في اثني عشر يكون مائتين وأربعين تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما ، وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في اثني عشر يكون ثلاثمائة واثني عشر جزءا تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن وللبنت دينار وثلاثة أعشار دينار . الثاني : أن يكون في التركة كسر فتبسطها من جنس الكسر وتزيد عليها الكسر وتعمل فيه ما عملت في الصحاح ، كأن كانت في المثال المذكور اثني عشر ونصفا فتجعلها خمسة وعشرين ، ولو كان ثلاثا جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا . ومتى أمكن القسمة إلى القراريط والحبات والارزات فعل ، سواء كان عددها منطقا كذي الكسر المستقيم ، أعني أن يكون من الكسور التسعة التي تنطق بها أو أصم كغيره أعني ما ينسب إليه بالجزئية كجزء من أحد عشر وثلاثة عشر
468
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 468