responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 466


ويتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول وثمانية من كلالة الام وعشرة من كلالة الأب فالمسألة من اثني عشر للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث ولكلالة الام أربعة توافق بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق بالخمس ، فترد الزوجات إلى اثنين واخوة الام إلى اثنين اخوة الأب إلى اثنين فيتماثل الاعداد فيجتزي باثنين فتضربها في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين للزوجات ستة لكل واحدة سهم ولاخوة الام ثمانية لكل سهم ولاخوة الأب عشرة لكل سهم . ومنه يعلم ما لو انكسرت على بعضهم دون بعض أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض .
الحادية والعشرون 1 ) :
وفيها فائدتان :
( الأولى ) المناسخة أن يموت انسان ولا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه فيضطر إلى قسمة الفريضتين من أصل واحد ، فان اتحد الوارث والاستحقاق كستة اخوة وست أخوات لميت فمات بعده أحد الاخوة ثم إحدى الأخوات وهكذا حتى بقي أخ وأخت فمال الجميع بينهما أثلاثا ان تقربوا بالأب وبالسوية ان تقربوا بالأم ، وان اختلف الوارث والاستحقاق أو أحدهما فان انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على صحة صحت المسألتان من الأولى ، كزوج وأربعة اخوة لأب ثم يموت الزوج ويترك ابنا وبنتين فتصح المسألتان من المسألة الأولى وهي ثمانية ، وان لم ينقسم تنظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينما وفق ضربت وفق الفريضة الثانية لا وفق النصيب في الفريضة الأولى مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ، فالفريضة الأولى ستة نصيب الابن أربعة وسهام ورثته ستة توافقها بالنصف فيضرب ثلاثة في ستة تبلغ


1 ) في ص : العشرون .

466

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست