نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 465
وقد لا تنقسم من المخارج ، فكسرها اما على فريق واحد أو أكثر ، فيراعى في سهم المنكسر عليهم وعددهم يناسب الاعداد بالموافقة وشبهها ، ومع لموافقة يؤخذ الوفق من العدد لا من النصيب ، ويراعى مع تعدد أعداد المنكسر عليهم التناسب المذكور سابقا . ولنذكر هنا أمثلة : 1 - انكسرت على فريق واحد ولا وفق بين عدده وسهامه ، كأبوين وخمس بنات ، فان الأربعة ينكسر على الخمسة وتباينها فيضرب الخمسة في الأصل وهو ستة تبلغ ثلاثين فيصح . 2 - الصورة بحالها مع الوفق ، كأن كان البنات ستة فالتوافق والتشارك بالنصف فنضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر . 3 - انكسرت على الجميع ولا وفق ، كزوجتين وثلاثة اخوة لام وسبعة للأبوين فالمسألة من اثني عشر لأنها مخرج الربع والثلث ، فبين ثلثه الزوجتين وأربعة أخوة الام والباقي وهو خمسة لاخوة الأبوين تباين فتضرب أيها شئت في الاخر ثم المبلغ في الباقي ثم المبلغ في أصل المسألة ، فتضرب الاثنين في المسألة ثم الستة في السبعة ثم الاثنين والأربعين في اثني عشر تبلغ خمسمائة وأربعة . وكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في اثنين وأربعين . ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه ، لأنه لا أثر له هنا ، فلا يقال الاثنان والأربعون يشارك الاثني عشر هنا في السدس فتضرب سدس [ سدس ] 1 ) أحدهما في الاخر . 4 - انكسرت على الجميع مع الوفق ، كست زوجات في المريض يطلق
1 ) ليس في ص .
465
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 465