responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 465


وقد لا تنقسم من المخارج ، فكسرها اما على فريق واحد أو أكثر ، فيراعى في سهم المنكسر عليهم وعددهم يناسب الاعداد بالموافقة وشبهها ، ومع لموافقة يؤخذ الوفق من العدد لا من النصيب ، ويراعى مع تعدد أعداد المنكسر عليهم التناسب المذكور سابقا .
ولنذكر هنا أمثلة :
1 - انكسرت على فريق واحد ولا وفق بين عدده وسهامه ، كأبوين وخمس بنات ، فان الأربعة ينكسر على الخمسة وتباينها فيضرب الخمسة في الأصل وهو ستة تبلغ ثلاثين فيصح .
2 - الصورة بحالها مع الوفق ، كأن كان البنات ستة فالتوافق والتشارك بالنصف فنضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر .
3 - انكسرت على الجميع ولا وفق ، كزوجتين وثلاثة اخوة لام وسبعة للأبوين فالمسألة من اثني عشر لأنها مخرج الربع والثلث ، فبين ثلثه الزوجتين وأربعة أخوة الام والباقي وهو خمسة لاخوة الأبوين تباين فتضرب أيها شئت في الاخر ثم المبلغ في الباقي ثم المبلغ في أصل المسألة ، فتضرب الاثنين في المسألة ثم الستة في السبعة ثم الاثنين والأربعين في اثني عشر تبلغ خمسمائة وأربعة . وكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في اثنين وأربعين .
ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه ، لأنه لا أثر له هنا ، فلا يقال الاثنان والأربعون يشارك الاثني عشر هنا في السدس فتضرب سدس [ سدس ] 1 ) أحدهما في الاخر .
4 - انكسرت على الجميع مع الوفق ، كست زوجات في المريض يطلق


1 ) ليس في ص .

465

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست