responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 464


يظهر لمن له أدنى تأمل . لكن يمنع اجتماع ربع وثمن وثلث وسدس فرضا ، ويمكن قرابة كزوج وأبوين .
ومخرج السهم أقل عدد يخرج منه صحيحا ، وهو اثنان للنصف والباقي من ستة كالأربعة للربع والثمانية للثمن والثلاثة للثلث والثلثين ، فالمخارج حينئذ خمسة ، ومع اجتماعها يراعى فيها التساوي ، فمنها التساوي والتباين والتداخل والتوافق ، وكذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك وان لم يكن لهم فرض .
فالمتساويان يجتزأ بأحدهما كالثلاثة والثلاثة في أخوة ثلاثة لام وأخوات ثلاثة لأب وأم في باب الفرض وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة .
والمتباينان وهما اللذان لا يعدهما الا الواحد يضرب أحدهما في الاخر ، كالخمسة والستة .
والمتداخلان - ويسميان متناسبين ومتوافقين - وهما اللذان يعد أقلهما الأكثر ولا يتجاوز نصفه ، كالثلاثة والستة والأربعة والاثني عشر والخمسة والعشرين 1 ) يجتزأ بأكثرهما .
المتوافقان هما اللذان يعدهما عدد ثالث ، كالستة والثمانية يعدهما الاثنان والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة ، والثمانية والاثني عشر يعدهما الأربعة .
ولذلك يسميان بالمتشاركين ، يجتزأ بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمي له ، كالنصف في الستة والثمانية والربع في الثمانية والاثني عشر والثلث في التسعة والاثني عشر ، ويتراقى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا .
ثم الفريضة قد يكون بقدر السهام وتنقسم من مخارج السهام ، كأبوين وبنتين الفريضة سدسان وثلثان وهي مال كامل ، والمخرج ستة لدخول الثلاثة في الستة .


1 ) في ص : والخمسة والعشرة .

464

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست